الجمعة، 28 سبتمبر 2012

مقاصد الشريعة

يقوى إيمان المسلم ، وينمو اعتزازه بشريعته

حين يعلم الحكمة من التشريعات فيدرك أن الإسلام

صالح لكل زمان ومكان وحين يعرف المسلم الغاية

من الحكم الشرعي يكون أكثر تقبلاً وعملاً به .

ومقاصد الشريعة مرتبط بشكل كبير بمجال تقنين

الأحكام وإصدار القوانين بحيث يحتاج المقنون إلى 

مراعاة روح الشريعة الإسلامية عند التقنين ، وذلك لمواكبة المستجدات ،

وبدون التركيز على المقاصد لن يستطيع المسلمون تلافي القصور الحاصل لديهم 

والسؤال هنا يقول :

 عدد مقاصد الشريعة ؟

ما أنواع المقاصد ؟ 

مع ذكر أقسام كل نوع ؟

وللمزيد من المعلومات في هذا الإطار يمكنكم 

الدخولعلى هذا الرابط ولا تنسوا أن يبقى الإيميل مفتوحاً

ليسهل عليكم الكتابة في المدونة

https://sites.google.com/site/taqwa2011/google






هناك 4 تعليقات:

  1. تَتَوَزَّع المقاصد الشرعية إلى قسمين:


    أحدهما: المقاصد العامة، وهي: [المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو مُعظمها؛ بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة].


    ومَرَدّ ذلك إلى قاعدة الشرع الكُلّيّة المُعَبَّر عنها بـ(دَرْء المفاسد وجَلْب المصالح )، يقول الشاطبي: [المعلوم من الشريعة أنها شُرِعت لمصالح العباد؛ فالتكليف كله إما لدَرْء مفسدة، وإما لجلب مصلحة، أو لهما معاً] .


    والثاني: المقاصد الخاصة، واختلف أهل العلم في قِسْمتها؛ لاختلاف الجهات والحيثيات.


    - فمن حيث مرتبتها في القصد، قَسَّمها الشاطبي إلى قسمين:


    أولهما: المقاصد الأصليّة، وهي: [التي لا حَظّ فيها للمُكَلَّف، وهي الضروريات المُعْتبرة في كل مِلّة]


    وقد تكون: [ضرورية عينية، وإلى ضرورية كفائية، فأما كونها: عينيّة فعلى كل مكلَّف في نفسه، فهو مأمور بحفظ دينه اعتقاداً وعملاً، وبحفظ نفسه قياماً بضرورية حياته، وبحفظ عقله حفظاً لمورد الخطاب من ربه إليه، وبحفظ نسله التفاتاً إلى بقاء عوضه في عمارة هذه الدار … وبحفظ ماله استعانة على إقامة تلك الأوجه الأربعة …وأما كونها: كفائية فمن حيث كانت منوطة بالغير أن يقوم بها على العموم في جميع المكلفين؛ لتستقيم الأحوال العامة التي لا تقوم الخاصة إلا بها . إلا أن هذا القسم مكمل للأول، فهو لاحق به في كونه ضرورياً؛ إذ لا يقوم العيني إلا بالكفائي] .


    والثاني: المقاصد التابعة، وهي: [التي روعي فيها حظ المكلف، فمن جهتها يَحْصل له مقتضى ما جُبِل عليه؛ من نيل الشهوات، والاستمتاع بالمباحات، وسَدّ الخَلاّت]، وهذا القسم مُكمِّل لما قبله، يقول الشاطبي: [المقاصد التابعة : خادمة للمقاصد الأصلية ومكملة لها، ولو شاء الله لكلَّف بها مع الإعراض عن الحظوظ، أو لكلف بها مع سلب الدواعي المجبول عليها؛ لكنه امْتَنَّ على عباده بما جعله وسيلة إلى ما أراده من عمارة الدنيا للآخرة، وجعل الاكتساب لهذه الحظوظ مباحاً لا ممنوعاً، لكن على قوانين شرعية هي أبلغ في المصلحة، وأجرى على الدوام مما يَعُدّه العبد مصلحة )والله يعلم وأنتم لا تعلمون ( … فبهذا اللَّحْظ قيل: إن هذه المقاصد توابع، وإن تلك هي الأصول، فالقسم الأول: يَقْتضيه محض العبودية، والثاني : يقتضيه لطف المالك بالعبيد].


    - ومن حيث كونها اعتبارية أو حقيقية، فقد قَسّمها ابن عاشور إلى نوعين:


    وقد تكون: [ضرورية عينية، وإلى ضرورية كفائية، فأما كونها: عينيّة فعلى كل مكلَّف في نفسه، فهو مأمور بحفظ دينه اعتقاداً وعملاً، وبحفظ نفسه قياماً بضرورية حياته، وبحفظ عقله حفظاً لمورد الخطاب من ربه إليه، وبحفظ نسله التفاتاً إلى بقاء عوضه في عمارة هذه الدار … وبحفظ ماله استعانة على إقامة تلك الأوجه الأربعة …وأما كونها: كفائية فمن حيث كانت منوطة بالغير أن يقوم بها على العموم في جميع المكلفين؛ لتستقيم الأحوال العامة التي لا تقوم الخاصة إلا بها . إلا أن هذا القسم مكمل للأول، فهو لاحق به في كونه ضرورياً؛ إذ لا يقوم العيني إلا بالكفائي] .


    والثاني: المقاصد التابعة، وهي: [التي روعي فيها حظ المكلف، فمن جهتها يَحْصل له مقتضى ما جُبِل عليه؛ من نيل الشهوات، والاستمتاع بالمباحات، وسَدّ الخَلاّت]، وهذا القسم مُكمِّل لما قبله، يقول الشاطبي: [المقاصد التابعة : خادمة للمقاصد الأصلية ومكملة لها، ولو شاء الله لكلَّف بها مع الإعراض عن الحظوظ، أو لكلف بها مع سلب الدواعي المجبول عليها؛ لكنه امْتَنَّ على عباده بما جعله وسيلة إلى ما أراده من عمارة الدنيا للآخرة، وجعل الاكتساب لهذه الحظوظ مباحاً لا ممنوعاً، لكن على قوانين شرعية هي أبلغ في المصلحة، وأجرى على الدوام مما يَعُدّه العبد مصلحة )والله يعلم وأنتم لا تعلمون ( … فبهذا اللَّحْظ قيل: إن هذه المقاصد توابع، وإن تلك هي الأصول، فالقسم الأول: يَقْتضيه محض العبودية، والثاني : يقتضيه لطف المالك بالعبيد] .

    ردحذف
  2. لو كتبتي اسمك عزيزتي لعرفك من أنتِ ؟

    ردحذف
  3. عفوا معلمتي ^ـــ^

    الأجابة السابقة كانت لي هبة الرحمن وهيب الشوافي

    ردحذف
  4. مقاصد الشريعة هي الأهداف التي يرمي إليها الشارع الحكيم، أو هي المقصود بالتكاليف الشرعية.

    فالله سبحانه وتعالى لم يخلق هذا الكون عبثا ولم يتركه سدى، بل خلق الإنسان لعبادته وحده لا شريك له.. وسخر هذا الكون لأداء وتسهيل هذه المهمة العظيمة فقال تعالى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ {الذاريات: 56}. وقال: وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الجاثية: 13}.

    وهذا من مظاهر تكريم الله تعالى للإنسان، كما قال تعالى: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا {الإسراء: 70}.

    وشرع له الشرائع التي تهدف إلى مصلحته الدنيوية والأخروية وتسهل عليه القيام بأداء المهمة التي من أجلها خلق. يقول الإمام الشاطبي في "الموافقات": إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا.. والمحافظة على الضروريات والحاجيات والتحسينيات.

    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا، ودفع شر الشرين إذا لم يمكن أن يندفعا. ومن مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على الكليات الخمس التي تواترت رسل الله تعالى على وجوب المحافظة عليها، وهي الدين، والنفس، والعقل، والنسب، والمال، والعرض، ومنها اليسر ورفع الحرج والمشقة.

    ويقول أبو بكر بن عاصم الغرناطي المالكي في نظمه البديع في أصول الفقه: "مرتقى الأصول":

    مقاصد الشرع ثلاث تعتبر **** وأصلها ما بالضرورة اشتهر

    واتفقت في شأنها الشرائع **** إن كان أصلا وسواه تابع

    وهو الذي برعيه استقرا **** صلاح دنيا وصلاح الأخرى

    وذاك حفظ الدين ثم العقل **** والنفس والمال معا والنسل

    من جهة الوجود والثبات **** كالأكل والنكاح والصلاة

    وتارة بالدرء للفساد **** كالحد والقصاص والجهاد

    وبعده الحاجي وهو ما افتقر **** له مكلف بأمر معتبر

    من جهة التوسيع فيما ينتهج **** أو رفع تضييق مؤد للحرج

    وثالث قسم المحسنات **** ما كان من مسائل العادات

    وفي الضروري وفي الحاجي**** ما هو من تتمة الأصلي حفظ الدين

    الدين: هو مجموع العقائد والعبادات والأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى لتنظيم علاقة الناس بربهم وعلاقات بعضهم ببعض..حيث قصد الشارع بتلك الأحكام إقامة الدين وتثبيته في النفوس..وذلك باتباع أحكام شرعها.. واجتناب أفعال أو أقوال نهى عنها..والحفاظ على الدين
    ]حفظ النفس

    وقد شرع الإسلام لإيجادها وبقاء النوع على الوجه الأكمل الزواج والتناسل.. كما أوجب لحمايتها تناول ما يقيها من ضروري الطعام والشراب واللباس والسكن.. وأوجب دفع الضرر عنها ففرض القصاص والدية..وحرم كل ما يلقي بها إلى التهلكة.
    أقسام مقاصد الشريعة:1- مقدمات العلم: التعريف بالعلم وتاريخه وما ألف فيه.

    2- معرفة الأدلة الدالة على أن للشرع مقاصد من التشريع.

    3- طرق معرفة مقاصد الشارع.

    4- تقسيمات المقاصد: معرفة مراتبها ( ما الذي يقدم منها وما الذي يؤخر وما القطعي منها وما الظني..)

    5- المقاصد العامة: غالبا تصاغ على شكل قواعد عامة ثم يأتي بعدها القواعد الأقل عموما وهي التي تنظم وتبين كيفية العمل بها.

    6- المقاصد الخاصة بكل باب: وهذه لم تحظ باهتمام المؤلفين كثيرا لذا فينبغي أن تكون مجالا لاهتمام الباحثين.

    7- الضوابط التي ينبغي معرفتها للتوصل لمعرفة الأحكام الشرعية من هذه المقاصد فيما لم يرد فيه نص صريح وفي النوازل الجديدة.

    ** فالفقيه العالم بمقاصد الشريعة لا ينظر نظرة جزئية فإن .
    لم يجد للمسألة ذكر صريح في التشريع قال هي على الإباحة وإنما يتأمل في روح التشريع ومعانيه ومقاصده العامة
    طالبتك:صفاء علي عبدالله الهلالي

    ردحذف